كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

فقط كلها فيما دون قلتين نصًا، أو حصل فيها كلها من غير غمس ولو باتت في جراب ونحوه (قائم من نوم ليل) ناقض للوضوء (قبل غسلها ثلاثًا) ولو قبل نية غسلها، ولكن إن لم يجد غيره استعمله وتيمم معه، لا من صغير، ومجنون، وكافر، ولا غمسها في مائع طاهر، ويسلبه أيضًا اغترافه بيده، أو فمه، أو وضع رجله أو غيرها في قليل بعد نية غسل واجب لا وضوء (¬١) (وإن) شرع في (إزالة نجاسة) ثم (انفصل غير متغير) مع (زوالها عن محل) طهر (غير أرض فطاهر) غير مطهر إن كان دون قلتين (وإن خلت امرأة) ولو كافرة كخلوة نكاح وتأتي (بما) دون قلتين (لطهارة) كاملة عن حدث (فطهور ولا) يرفع حدث (رجل) وخنثى مشكل تعبدًا. (و) من (النجس ما تغير بمخالطة نجاسة) (¬١) * في غير محل التطهير، وفي محله طاهر إن كان واردًا، وما يتغير منه، فطهور إن كثر، (فإن لم يتغير وهو يسير) ولو جاريا فنجس (¬٢) * مطلقًا/ كطاهر، ومائع، ولو كثيرًا نصًا


(¬١)* قوله: (وفي محله) أي محل التطهير طاهر أي الماء الطهور إذا غسل به النجاسة، وتغير بها في محل التطهير قبل انفصاله هل هو طهور أو نجس أو طاهر؟ فيه قولان: أحدهما أنه طهور. قال في "الفروع": ولا يؤثر تغيره في محل التطهير.
قال في "الإنصاف": هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وجزموا به. انتهى.
وإذا كان تغيره لا يؤثر فهو باق على ما كان عليه وهو الطهارة.
وقال الشيخ تقي الدين: نجس، ويكون مخففًا للنجاسة.
وأما قوله: "طاهر غير مطهر" فلم نر من قاله غير المنقح، وليس له وجه، وإذا كان تغيره لا يؤثر فمن أين صار طاهرًا وهو متغير بالنجاسة؟، ولو قال نجس كقول الشيخ تقي الدين لكان أقرب، فعلى المذهب هو طهور، وجزم بهشيخنا الشويكي في كتابه "التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح" والمنقح جزم به في فصل الطاهر قبل هذا.
(¬٢) * قوله: (فنجس مطلقًا) أي مضى زمن تسري فيه النجاسة أو لا أدركها الطرف أو لم يدركها.


(¬١) (ح): وإن نوى جنب بغمسه أو غمس بعضه، أو بعد غمسه في قليل راكد رفع حدثه لم يرتفع وصار مستعملًا نصأ بأول جزء انفصل، ويكره غسله في كثير، ويرتفع بانفصاله.

الصفحة 38