كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

(وإن كان كثيرًا) فطهور (إلا أن تكون النجاسة بول) آدمي (أو عذرة مائعة) أو رطبة، أو يابسة ذابت فينجس نصًا عند أكثر المتقدمين والمتوسطين والتفريع عليه، (وعنه لا ينجس) اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، (وإذا انضم) حسب الإمكان عرفًا (إلى ماء نجس ماء) طهور (كثير طهره إن لم يبق فيه تغير) وكان متنجسًا بغير بول آدمي أو عذرته، فإن كان بأحدهما ولم يتغير فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه، وإن تغير وكان مما يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير، أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو بزوال تغيره بمكثه، وإن كان مما لا يشق نزحه فبإضافة ما يشق نزحه عرفًا كمصانع (¬١) * مكة مع زوال التغير. (وإن كان الماء النجس كثيرًا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير) صار طهورًا إن كان متنجسًا بغير البول والعذرة ولم يكن مجتمعًا من متنجس كل ماء دون قلتين نصًا. قلت (¬٢) *: فإن كان لم يطهر هو وما كوثر بيسير إلا بإضافة، والمنزوح طهور أيضًا بشرطه، (وإن (¬٣) * كوثر) أو كان كثيرًا فأضيف إليه (ماء يسير أو غير الماء) لا مسك (¬٤) * ونحوه (لم يطهر، وقيل: يطهر. وهما خمسمائة رطل عراقي) تقريبًا،


(¬١)* قوله: (كمصانع مكة) أي كمصانع طريق مكة.
(¬٢) * قوله: (قلت: فإن كان): أي: وجد ماءً متنجسًا مجتمعًا كله من متنجس قلتان فأكثر لم يطهر إلا بالإضافة هو المذهب، وكذا اليسير النجس.
(¬٣) * قوله: (وإن كوثر) أي: بماء يسير، لكن عبارته لا تعطي ذلك فإنه مبهم يصدق على مكاثر به، فإن قيل: اكتفى بذكر الماء بعده بقوله: "أو أضيف إليه ماء يسير". قيل: كوثر يتعدى بالباء، وأضيف يتعدى بنفسه.
(¬٤) * قوله: (لا مسك ونحوه لم يطهر، وقيل: يطهر) حكى الخلاف في غير المسك فيبقى المسك ونحوه لا خلاف فيه، ويفهم أنه يطهر، وهو مفهوم فاسد؛ لأنه لا يطهر بالمسك وغير المسك على القول، كما نصوا عليه، والظاهر أنه أراد أنه يطهر بغير المسك

الصفحة 39