كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

(والتسمية) واجبة في وضوء، وغسل، وتيمم، وتسقط سهوًا، ويكفي إشارة أخرس بها.
ويجب تعبدًا (غسل اليدين) ثلاثًا (إذا قام من نوم ليل) ناقض للوضوء، ويسقط سهوًا، ويعتبر لغسلهما نية وتسمية.
(ويسن بداءة) قبل غسل وجه (بمضمضة) ثم (استنشاق) بيمينه، وانتثاره بيساره (ومبالغة لغير صائم فيهما) وفي (¬١) * سائر الأعضاء مطلقا، ففي مضمضة


تنبيه:
في التسمية ثلاث روايات: هل هي سنّة فتسقط عمدًا وسهوًا، أو فرضًا فلا تسقط عمدًا، أو واجبة فتسقط سهوًا فقط، وهي المذهب، فإن لم يذكرها إلا بعد فراغ الوضوء سقطت، فإن نسيها أوله ثم ذكرها في أثناءه سمى وبنى، ويشمله كلام "التنقيح" وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. اختاره القاضي، والموفق في "المغني"، و"الكافي"، والشارح، وابن عبيدان، وابن تميم، وابن رزين في مختصره، و"المستوعب"، و"الرعاية الصغرى"، و"روضة الفقه"، و"الحاوي الكبير"، وحكاه الزركشي عن الشيرازي، وابن عبدوس. انتهى.
وشارح "المحرر"، والشيخ يوسف* المرداوي في كتابه "نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع"، والعسكري** في كتابه "المنهج" وغيرهم خلافًا لما صححه في "الإنصاف" وحكاه عن "الفروع" ولم يذكره غيره، وكلام "الفروع" لا صريح فيه فإنه أطلق الروايتين هل هي فرض أو واجبة، ثم قال: فإن ذكر في بعذه ابتدأ. فمن أين علم أنه فرع على رواية الوجوب لا على رواية الفرضية، فإذًا لا دليل فيه على ما صححه في "الإنصاف"، وعلى تقدير أنه على رواية الوجوب فالأصحاب أو أكثرهم على خلافه.
(¬١) * قوله: وفي سائر الأعضاء مطلقًا) أي تسن المبالغة في غير المضمضة والاستنشاق للصائم وغيره، والله أعلم بالصواب.
---------------
* هو يوسف بن ماجد بن أبي المجد بن عبد الخالق، المقدسي المرداوي الحنبلي المتفة سنة ٧٨٣ هـ. له"نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع". و"شرح المحرر". انظر: الدر المنضد ص ٤٨، والدر الكاملة لابن حجر ٦٨٤.
** هو أحمد بن عبد الله بن أحمد العسكري الدمشقي الصالحي الحنبلي، المتوفى سنة ٩١٠ هـ. له: "المنهج الصحيح في الجمع بين المنقح والتنقيح"، انظر: الجوهر المنضد ص ١٥، والسحب الوابلة ١/ ١٧٠.

الصفحة 49