كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

نصا، ويسميان فرضين ولا يسقطان سهوا (ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس) المعتاد غالبا فيدخل فيه عذار، وهو شعر نابت على العظم الناتئ المسامت صماخ الأذن، وعار وهو ما تحت العذار إلى الذقن، ولا يدخل صدغ، وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا، ولا تحذيف، وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار، ولا النزعتان وهو ما انحسر عنه الشعر من فودي الرأس، ولا يجب غسل داخل عين، بل ولا يسن (¬١) * مطلقا، ولا يجب غسل نجاسة فيها (ثم يغسل يديه) مع أظفاره، ولا يضر وسخ يسير تحت أظفاره يمنع وصول الماء، ويجب غسل إصبع زائدة، ويد أصلها في محل الفرض، أو في غيره، ولم تتميز، وإلا فلا (إلى المرفقين) فإن (¬٢) * خلقتا بلا مرافق غسل إلى قدرهما في غالب الناس، (ثم يمسح جميع) ظاهر (رأسه) ولو بإصبع، أو خرقة ونحوها، ويجزئ غسله بدلا عن مسحه إن أمر يده، وكذا إن أصابه ماء وأمرَّ يده، وحده من حد الوجه إلى ما يسمى قفا (وصفة (¬٣) * مسحه) مسنون، وصفة مسح الأذنين المسنون أن يدخل


يرتفع: لأن من ذلك ما لا يرفع الحدث كالطهارة من النجاسة، أو الغسل والوضوء تبردا، أو يراد للأكل، فلابد من نية خاصة لرفع الحدث.
(¬٢) * قوله: (فإن خلقتا بلا مرافق) هذا جمع واليدان إنما لهما مرفقان، والصواب أن يقال: بلا مرفقين.
(¬١) * قوله: في غسل داخل العين (ولا يسن مطلقا) أي لا في الطهارة الكبرى ولا الصغرى.
(¬٣) * قوله: (وصفة مسحه مسنون) الصواب أن يقال: مسنونة؛ لأنها صفة لمؤنث وهو صفة، وكذلك المسنون من مسح الأذنين فيقال فيه: المسنونة، إلا أن نقول مسحهما مسنون، والمذهب خلافه.

الصفحة 54