كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

وإمكان المشي فيه عرفًا، وطهارة عينه ولو في ضرورة، فيتيمم (¬١) * معها للرجلين، وأن لا يصف القدم لصفائه (فإن كان فيه خرق) أ، غيره (يبدو منه بعض القدم) وينم بلبسه صح المسح عليه نصا (وإلا فلا، وإن لبس خفا فلم يحد حتى لبس عليه آخر) صح (المسح عليه) إن كانا صحيحين أو أحدهما وإلا فلا، وإن أحدث لم يصح المسح عليه، وإن نزع الممسوح لزمه نزع التحتاني، ويجب (مسح) أكثر (أعلا خف) ونحوه (دون أسفله وعقبه) فلا يجزئ مسحهما، بل ولا يسن، ويصح (مسح عمامة) لذكر لا أنثى (¬٢) * مطلقا (ولا) يصح (على غير محنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة) فيصح ويجب (مسح جميع الجبيرة ما لم تتجاوز قدر الحاجة) فإن تجاوزت وجب نزعها إن لم يخف ضررا، فإن خاف تيمم لزائد، ودواء حتى ولو قارا في شق وتضرر بقلعه (كجبيرة، ومتى ظهر) بعض (قدم ماسح أو رأسه) وفحش فيه، أو نقض بعض عمامته، أو انقطع دم مستحاضة ونحوها (أو انقضت مدة المسح) ولو في صلاة (استأنف الطهارة) وبطلت الصلاة، وزوال جبيرة كـ (خف) وخروج قدم، أ، بعضه إلى ساق خف كخلعه.


(¬١)* قوله: (فيتيمم معها للرجلين) أي ولا يمسح ويعيد الصلاة.
(¬٢) * قوله: (لا أنثى مطلقا) أي سواء لبستها ضرورة أو لا.

الصفحة 57