كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

(وإسلام كافر) ولو مميزا، ووقت وجوب الغسل عليه كالذي قبله (وقال أبو بكر: لا غسل عليه) إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجبه، فيجب إلا حائضا ونفساء اغتسلتا لزوج أو سيد مسلم.
(وموت) تعبدا (¬١)، غير شهيد معركة ومقتول ظلما، ويأتي (¬٢)، وخروج (حيض ونفاس) ولا يجب (بولادة عرية عن دم، ولجنب) (¬١) * لا كافر مطلقا نصا (قراءة بعض آية) ولو كرر ما لم ستحيل على قراءة تحرم عليه، قلت: ما لم تكن طويلة. ولو قول ما وافق قرآنا ولم يقصده نصا، وذكر (يحرم عليه) وعلى حائض ونفساء انقطع دمها (لبث في مسجد) أو مصلى عيد (إلا أن يتوضأ) فلو تعذر، واحتاج إليه جاز من غير تيمم نصا. وتيمم لأجل لبثه لغسل، ويمنه منه مجنون، وسكرا، ومن عليه نجاسة تتعدى، ويكره لصغير (ويسن غسل لـ) ـصلاة (جمعة) لحاضرها (في يومها، والأفضل فعله عند مضيه إليها) عن جماع نصا إن صلى لا امرأة وهو آكدها (وعيد) في يومها لحاضرها إن صلى، ولو منفردا (وإحرام) ولو حائضا ونفساء، ويأتي (وطواف) زيارة ووداع، ودخول حرم مكة نصا، ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن الوضوء له لعذر (و) من الكامل أن (يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي) بكل مرة (أصور الشعر) ويكفي الظن في الإسباغ، ويسن الموالاة، فإن فاتت جدد لاتمامه نية، وسدر في غسل كافر أسلم، كإزالة شعره، وحائض طهرت، وأخذها مسكا فتجعله في فرجها في قطنة أو غيرها بعد غسلها، فإن لم


(¬١)* قوله: (ولجنب قراءة بعض آية) إلى قوله (قلت: ما لم تكن طويلة) كآية الدين مثلا. فهذا القيد لا حاجة إليه؛ لأن بعض الآية ما هو مخصوص بنصفها ولا بثلثها ونحوه حتى يقال نصفها قدر آية من غيرها، فلو قرأ من الآية الطويلة كلمات يسيرة لصدق عليه أنه قرأ بعض آية فلا يحرم ذلك إذا قلنا لا تحرم قراءة بعض آية.


(¬١) (ح): قولنا: "تعبدا" أي يجب غسل الميت تعبدا لا عن حدث.
(¬٢) (ح): في كتاب الجنائز.

الصفحة 61