كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

تجد فطيبا، فإن لم تجد فطينا (ومجزئ وهو أن يغسل ما به من) نجاسة أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة، وإلا صح (ويعم بدنه بالغسل) حتى شعره وباطنه مع نقضه لغسل حيض نصا، وما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها، لا ما أمكن من داخله، ولا داخل العين.
ويسن أن (يتوضأ بمد) وهو مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم، ومائة وعشرون مثقالا، ورطل وثلث عرقي وما وافقه، ورطل (¬١) * وسبع رطل وثلث سبع رطل مصري وما وافقه، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وما وافقه، وأوقيتان وستة أسباع أوقية حلبية وما وافقه، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية وما وافقه (ويغتسل بصاع) وهو ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم، وأربع مائة وثمانون مثقالا وخمسة أرطال وثلث رطل عراقي بالبر الرزين. نص عليهما، وأربعة أرطال وخمسة أسباع رطل وثلث سبع رطل مصري، ورطل وسبع رطل دمشقي، وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع أو قية حلبية، وعشر أواق وسبعا أو قية قدسية، وهذا ينفعك هنا، وفي الفطرة والفدية والكفارة وغيرها.
(وإن أسبغ بدونهما أجزأه) نصا ولم يكره، ويكره الإسراف فيه. (وإذا اغتسل ينوي الطهارتين) من الحدثين، أو رفع الحدث، أو استباحة الصلاة، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل (أجزأ عنهما، ويسن) لكل من (جنب) ولو أنثى وحائض ونفساء بعد انقطاع الدم (إذا أراد النوم أو الأكل) أو الشرب (أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ) لكن الغسل للوطء أفضل، ويأتي، ولا يضر نقضه بعد ذلك، ويكره تركه لنوم فقط نصا.


(¬١)* قوله: (ورطل وسبع رطل وثلث سبع رطل مصري) لو قال: رطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري لكان أبين وأحسن وأخصر.
فائدة:
الصاع بالرطل البعلي تسع أواق وسُبع أوقية.

الصفحة 62