كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها (بمكاثرة) حتى يذهب لونها وريحها إن لم يعجز، وإن كانت ذات أجزاء واختلطت بها لم تطهر بغسل، (ولا تطهر أرض) متـ (ـنجسة) ولا غيرها (بشمس ولا ريح) ولا جفاف (ولا نجاسة باستحالة) ولا نار (إلا خمرة (¬١) * انقلبت بنفسها) أ، بنقلها بغير قصد التخليل، ودَنُّها مثلها، كمحتفر من الأرض لا إناء طهر ماؤه (ولا يطهر دهن) وباطن حب، وعجين، ولحم تنجس، وإناء تشرب نجاسة وسكين سُقيت ماء نجسا،
(وإذا خفي موضع نجاسة لزه غسل ما يتيقن به إزالتها) لا في صحراء ونحوها، ويصلي فيها بلا تحر (ويجزئ (¬٢) * في بول غلام لم يأكل طعاما) بشهوة (النضح) وهو غمره بالماء وإن لم ينزل عنه (ويعفى) في غير مائع ومطعوم (عن يسير دم نجس) وقدره الذي لم ينقض (وما تولد منه) ويضم متفرق في ثوب لا أكثر، من آدمي ولو من غيره، حتى دم حيض ونفاس واستحاضة، لا من سبيل، ودم عرق مأكول طاهر ولو ظهرت حمرته نصا، كدم سمك ويؤكلان، وكدم شهيد عليه/ وبقٍّ، وقَمْل، وبراغيث، وذباب ونحوها، ويعفى عنه من حيوان مأكول أو طاهر لا يؤكل لحمه، ومن بق، وقمل، وبرافيث، وذباب ونحوها على القول بنجاسته، وعن كثير دم شهيد عليه، على القول بنجاسته، بل يستحب بقاؤه (وأثر) استجمار في محله، ويسير سلس بول ودخان نجاسة، وغبارها، وبخارها، ما لم تظهر له صفة، ويسير نجاسة أسفل خف وحذاء ونحوهما، تنجس يمشي بعد دلكه إن أجزأ، وبول مأكول، وروثه، على القول بنجاستهما، ويسير طيب شارع وغباره، حيث قلنا بنجاسته، وهو طاهر ما لم تعلم نجاسته، ويسير ما نجس. قاله ابن


(¬١)* قوله: (إلا خمرة انقلبت بنفسها) لم يستثن مما يطهر بالاستحالة إلا الخمرة، ويرد عليه العلقة التي يخلق منها الآدمي؛ فإنها نجسة فإذا تخلقت آدميا طهرت.
(¬٢) * قوله: (ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة النضح) لا أنثى ولا خنثى.

الصفحة 68