كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

حمدان، وعما في عين من نجاسة وتقدم (¬١)، ويعفى عن حمل نجس كثير في صلاة خوف ويأتي (¬٢) (ولا ينجس آدمي بموت)، وعنه بلى غير شهيد قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وسائر الأنبياء. والنجس منا طاهر منه (وما لا نفس له سائلة) وبوله وروثه إن لم يتولد من نجاسة (ورطوبة فرج امرأة) طاهر ولبن غير مأكول ومنيه وبيضه من غير آدمي نجس (وسؤر هر ونحوه طاهر) فلو أكل نجاسة ثم ولغ في ماء يسير فطهور (¬١) * مطلقا، وكذا فم طفل وبهيمة.


(¬١)* قوله: (فطهور مطلقا) أي غاب بعد أكل النجاسة أو لم يغب.


(¬١) (ح): في الوضوء.
(¬٢) (ح): في صلاة الخوف.

الصفحة 69