كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

(قعدت من كل شهر) ستا أو سبعا بالتحري، لكن يعتبر تكرار الاستحاضة في حقها نصا، فتجلس قبل تكرره أقله، (وعنه عادة نسائها) القربى فالقربى، فإن اختلفت عادتهن جلست الأقل، فإن عد من اعتبر غالب نساء بلدها (وإن استحيضت معتادة رجعت (¬١) * إلى عادتها مطلقا) لكن لو نقصت عادتها، ثم استحيضت، جلست قدر الناقصة. قطع به ابن تميم والمجد وعزاه للأصحاب.
(وإ، نسيت العادة عملت بالتمييز) الصالح ولو تنقل من غير تكرار، (فإن لم يكن لها تمييز) صالح فهي المتحيرة، لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار.
(وتجلس غالب الحيض) إن اتسع شهرها، وإلا جلست الفاضل بعد أقل الطهر، وإن جهلت شهرها جلسته من شهر هلالي (وإن علمت عدد أيامها، ولو في نصفه، ونسيت موضعها جلست من أول كل شهر) هلالي (وقيل بالتحري) وهو أظهر، فإن تعذر التحري، بأن يتساوى عندها الحال، فلم تظن شيئا، أو تعذر الأولية عملت بالآخر، وما جلسته ناسية من حيض مشكوك فيه كحيض يقينا، وما زاد على ما تجلسهإلى أكثره؛ كطهر متيقن وغيرهما استحاضة، وإن ذكرت عادتها رجعت إليها، وقضت الواجب زمن العادة المنسية، وزمن جلوسها في غيرها.
(وإن تغيرت (¬٢) * عادة) مطلقا فكدم زائد على أقل حيض مبتدأة، فلو لم يعد


باب الحيض
(¬١) * قوله: (رجعت إلى عادتها مطلقا) أي: مميزة كانت، أو غير مميزة، اتفق تمييزها وعادتها، أو اختلفا بمداخلة أو مباينة.
(¬٢) * قوله: (وإن تغيرت عادة مطلقا) أي: بزيادة، أو تقدم، أو تأخر، أو انتقال.


= وقال الشارح بعد ذلك: "لا يعتبر التكرار في التمييز في ظاهر كلام أحمد والخرقي وشيخنا. واختيار ابن عقيل". وقال القاضي والآسدي: "يعتبر له التكرار مرتين أو ثلاثا على اختلاف الروايتين". انتهى. والصحيح من المذهب عدم اعتبار التكرار كما في المتن.

الصفحة 71