كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

حيضها، أو يئست قبل تكراره لم تقض، (وإن طهرت في أثناء عادة) طهرا خالصا ولو أقل مدة (فطاهر) ولا يكره وطئها، وعنه بلى، وهو أظهر، (فإن عاودها الدم في العادة) ولم بجاوزها جليته، وإن جاوزها، ولم يعبر أكثره، لم تجلسه حتى يتكرر (وصفرة وكدرة في أيام) العادة (حيض) لا بعدها ولو تكرر. (ومن كانت ترى يوما) أو أقل أو أكثر (دما) يبلغ مجموعه أقل الحيض فأكثر (وطهرا) متخللا (فالدم حيض والباقي طهر، إلا أن يجاوزا أكثره، وتغسل مستحاضة ونحوها فرجها وتعصبه) ولا يلزمها إعادة شده إن لم تفرط (وتتووضأ لوقت كل صلاة) إن خرج شيء. نص عليه فيمن به سلس بول، ووإلا فلا، وتبطل بخروج الوقت أيضا ولا يباح وطؤها (من غير خوف العنت) منه أو منها (وأكثر) (¬١) * مدة دم (النفاس أربعون يوما) من ابتداء خروج بعض الولد، فإن رأته قبله بيومين أو ثلاثة بأمارة، فنفاس ولا يحسب منها نصا، وإن جاوزها وصادف عادة حيضها فحيض، وإن زاد عليها ولم يجاوز أكثره فحيض إ، تكرر، وإلا فاستحاضة، وكذا إن لم يصادف عادة (وإن انقطع في أثنائها فطاهر) ويكره (وطؤها، فلو عاودها) فمشكوك فيه نصا، كما لو لم تره ثم رأته في المدة ولا يطأ فيها، ويثبت حكم نفاس بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان نصا.


(¬١)* قوله: (وأكثر مدة دم النفاس) لعله من باب إضافة الشيء إلى نفسه، كقولهم مسجد الجامع، فإن النفاس: هو الدم الخارج بسبب الولادة، وكان يكفي أن يقال/ وأكثر مدة النفاس كما قال غيره، (والله أعلم).

الصفحة 72