كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

باب الأذان والإقامة
وهو إعلان بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر، وهي إعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص فيها (وهما مشروعان للصلوات الخمس) والجمعة (دون غيرها) وينادى، لعيد، وكسوف، واستسقاء فقط: "الصلاة جامعة" أو "الصلاة"، وبعضه في كلامه (¬١).
ويسن أذان في أذن مولود حين يولد، وفي "الرعاية" وغيرها: ويقيم في اليسرى (لرجال دون نساء) وخناثي، فيكره (¬١) * بلا رفع صوت (وهما فرض كفاية) لغير قضاء ومصل وحده، ومسافر فيسن، ويسن (كونه صيتا، أمينا، عالما بالوقت) وبصيرا أولى، ويشترط ذكوريته، وعقله، وإسلامه (ويقدم بعد الفضل في دينه، وعقله من يختاره (¬٢) * الجيران) أو أكثرهم، وإن لم يكف واحد زيد بقدر الحاجة، ويقيم من يكفي، ويسن (أن يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من


باب الأذان والإقامة
قال في "المقنع": (إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام) فظاهره أن الإتفاق على الترك شرط في القتال، وليس بجيد، بل يقاتلون على تركهما، سواء كان باتفاق أو غيره وهذا مما لم ينبه عليه المنقح، ولم يغير عبارته بأحسن منها كما وعد، ولو قال: إن تركهما أهل البلد. كما قال غيره، قوتلوا، أو قاتلهم الإمام لكان أجود.
(¬١) * قوله: (فيكره بلا رفع صوت) أي كرف صوت، ولو قال: ولو بلا رفع صوت لاستفيدت المسألتان من كلامه.
(¬٢) * قوله: (ثم من يختاره الجيران) أي المصلون، ولو قيده بذلك كما قيده غيره لكان أولى.


(¬١) (ح): في كسوف واستسقاء.

الصفحة 75