كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

النوم، مرتين) بعد الحيعلة (وأن) يؤذن أول الوقت و (يترسل فيه، ويحدرها)، ولا يعربهما بل يقف (¬١) * على كل جملة (ويؤذن) ويقيم (قائما) ويكرهان قاعدا لغير عذر، إلا لمسافر فلا يكرهان (متطهرا) فيكره أذان جنب، وإقامة (¬٢) * محدث مطلقا (فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا) لحي على الصلاة (وشمالا) لحي على الفلاح (ويجعل إصبعيه) السبابتين (في أذنيه) ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، نصا (ولا يصح إلا مرتبا متواليا) عرفا منويا من واحد عدل، ورفع الصوت ركن؛ ليحصل السماع، ما لم يؤذن لنفسه، أو حاضر، ويكره يسير كلام، وسكوت بلا حاجة. (ويصح أذان الفجر بعد نصف الليل)، ويكره في رمضان قبل فجر ثان، نصا. وعنه: لا يكره مع العادة، واختاره جماعة، وهو (¬٣) * أظهر، وعليه العمل. (ويسن جلوسه بعد


(¬١)* قوله: بل يقف على كل جملة) فيكون التكبير في أوله أربع جمل، والتكبير في آخرخ جملتين، فيقف على تكبيرة فيقول: الله أكبر. ويقف، وكذلك التكبيرات الباقية وهو خلاف عادة الناس الآن.
قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": ومن الناس من يجعل التكبيرات الأربع جملتين يعرب التكبيرة الأولى في الموضعين.
قال صاحب "مختار الجوامع" في مختصره: والأذان خمس عشرة كلمة، وقد وقع بيني وبين شيخنا أحمد الشويكي نزاع من نحو ثلاثين سنة، ولم نكن اطلعنا على النقل لا أنا ولا هو.
(¬٢) * قوله: (وإقامة محدث مطلقا) يعني حدثا أكبر أو أصغر.
(¬٣) * قوله: (وهو أظهر وعليه العمل) ذكر هذه العبارة في كتابه، في مواضع عديدة؛ منها هاهنا، ومنها في إجازة المشاع، ومنها في دخول ولد البنات في الوقف إذا أتى الواقف بلفظة الذرية والعقب وغير ذلك. ومراده بالعمل؛ عادة الناس الموجودة، لا العمل في الفتيا والحكم، كما توهمه بعض الناس؛ لأنه يأتي بذلك بعد تقديم المذهب،

الصفحة 76