كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

أذان المغرب) وغيرها إذا سن تعجيلها (جلسة خفيفة ثم يقيم). ويحرم خروجه من مسجد بعد الأذان بلا عذر، أو نية رجوع، ويجزئ (أذان مميز وملحن) وملحون إن لم يخلّ المعنى، مع الكراهة فيهما، لا (أذان فاسق) وخنثى، وامرأة، (ويسن لمن سمع المؤذن) ولو ثانياا وثالثا حيث سن حتى (¬١) * نفسه نصا، أو المقيم (أن يقول) متابعة فوله سرا (كما يقول) لا مصل، ومتخل، ويقضيانه، (إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله) فقط نصا، وعند التثويب: صدقت وبررت، وفي الإقامة عند لفظها: أقامها الله وأدامها. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في الدعاء: (وابعثه) مقاما محمودا منكرا، ولا يقول الدرجة الرفيعة. ثم يدعو هنا وعند إقامة أيضا فعله أحمد.


وليته ترك ذلك، ولم نر من سلك هذه الطريقة بهذا المعنى، إنما يطلقون العمل على الشرعيات نفيا وإثباتا، ومن ذلك قول الموفق في "المقنع" أول الفرائض: وعنه يثبت. أي التوارث بالموالاة والمعاقدة وإسلامه على يده، وكونهما من أهل الديوان، ولا عمل عليه. أي لا عمل عليه في الأحكام لا في عادة الناس وعرفهم.
قوله: (ويصح أذان الفجر بعد نصف الليل)، قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": الليل الذي يعتبر نصفه ينبغي أ، يكون أوله غروب الشمس، وآخره طلوعها، كما كان النهار المعتبر نصفه ينبغي أن يكون أوله طلوع الشمس، وآخره غروبها؛ لانقسام الزمان إلى ليل ونهار، وإن كان في غير التنصيف يكون آخر الليل طلوع الفجر وهو أول النهار.
(¬١) * قوله: (حتى نفسه) فيشمل الأمر بالإجابةالمؤذن لنفسه، وهو المنصوص كما ذكره المنقح. وقال ابن رجب في القاعدة السبعين: الأرجح أنه لا يجيب نفسه.

الصفحة 77