كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

على بعضهم نصا، أو يؤخر مغربا لغيم، أو جمع، وتأخير عادم الماء، أو الراجي وجوده إلى آخر الوقت أفضل في الكل وتقدم (¬١)، وتأخيرها لمصلي كسوف أفضل إن أ/ن فوتها، ولمعذور كحاقن وتائق ونحوه وتقدم (¬٢)، إذا ظن مانعا من الصلاة ونحوه، ولو أمره والده بتأخيرها ليصلي به أخر نصا. فلا تكره إمامة ابن بأبيه، ويجب التأخير لتعلم الفاتحة، وذكر واجب في الصلا، (وعنه إن أسفر المأمومون) أو أكثرهم (فالأفضل الإسفار) إلا لحاج مزدلفة، وتحصيل فضيلة التعجيل بالتأهب لها إذا دخل الوقت (وتدرك) مكتوبة أداء (بتكبيرة إحرام في وقتها) ولو جمعة، ويأتي (¬٣)، ولو كان آخر وقت ثانية في جمع. (ومن غلب على ظنه دخول الوقت صلى) إن لم يجد من يخبره عن يقين، أو لم يمكنه مشاهدة الوقت بيقين، وأعمى عاجز ونحوه يقلد، فإن عدم أعاد، (فإن أخبره مخبر عن يقين قبل قوله) إن كان ثقة، أو سمع أذان ثقة عارف، (وإن كان عن) اجتهاد (لم يقبله) أطلقه الأكثر، وقال جمع: يقبله لعذر. وهو أظهر. (ومن فاتته صلاة) فأكثر (لزمه قضاؤها مرتبا على الفور) إلا إذا حضر لصلاة عيد نصا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها نصا. ولا يصح نفل مطلق إذن، ويجوز التأخير لغرض صحيح، كانتظار رفقة، أو جماعة للصلاة (¬٤) (فإن خشي فوات الحاضرة) أو خروج وقت الاختيار (سقط وجوبه). وتصح البداءة بغيرها نصا، لا نافلة، وعنه لا تسقط إلا في جمعة نصا (أو نسي الترتيب) بين فوائت حال قضائها أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ سقط وجوبه، ولا يسقط بجهله، ولو ذكر إمام فائتة وهو محرم بحاضرة قطعها نصا، واستثنى جمع الجمعة، وهو أظهر، ولو ذكر منفرد أو مأموم أتمها نفلا ما لم يضق الوقت (¬٥) فيهن.


(¬١) (ح): في التيمم.
(¬٢) (ح): في كتاب الصلاة.
(¬٣) (ح): في الجمعة.
(¬٤) (ح): الظاهر أن قوله: "للصلاة" متعلق بانتظار رفقة أو جماعة.
(¬٥) (ح): قولنا: "ما لم يضق الوقت" عائد إلى الإمام والمأموم والمنفرد بدليل ما تقدم في كلام المصنف فيما إذا خشي فوات الحاضرة، ففي الصور الثلاثة إذا خشي الحاضرة قطعها ولا يتمها نفلا.

الصفحة 79