كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

باب ستر العورة
وهي سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه (وسترها) لا من أسفل (عن النظر) وخلوة (بما لا يصف البشرة) ولو بنبات ونحوه متصل به، كيده ولحيته، لا بارية وحصير ونحوهما مما يضره، ولا حفيرة وطين وماء راكد لعدم (¬١) * (واجب) مطلقا، إلا لضرورة كمتداو ونحوه، أو حاجة كنحل ونحوه، أو لأحد (¬٢) * الزوجين، أو لأمته المباحة، أو هي لسيدها، وعورة خنثى ومن بلغ عشرا كـ (رجل. والحرة) البالغة (كلها عورة) في الصلاة (إلا وجهها) فقط (وعنه والكفين) وهو أظهر، ومراهقة قال بعضهم: ومميزة كـ (أمة، ومعتق بعضها كأمة، وعنه كحرة) وهو أظهر، ويجزئ (ستر العورة) في نفل (وستر) جميع أحد (عاتقيه) بـ (شيء من لباس) ولو وصف البشرة (في فرض) شرط.
(ويسن لامرأة) حرة (صلاة في درع وخمار وملحفة) ويكره في نقاب وبرقع نصا، وكشف كثير في زمن يسير كـ (كشف يسير) عرفا سهوا في زمن طويل، (ومن صلى في ثوب حرير) أو أكثره ممن يحرم عليه (أو مغصوب) أو بعضه (لم تصح صلاته) إن كان عالما ذاكرا، وإلا صحت، وإن حبس بغصب صحت، ويصلي في حرير لعدم ولا يعيد، وعريانا مع مغصوب، ولا يصح نفل آبق.
(ويصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه) نصا، ويسجد بالأرض إن كانت يابسة، وإلا أومأ غاية ما يمكنه وجلس على قدميه، (ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها) لا المنكب، إلا إذا كفت منكبيه وعجزه فقط فيستره ويصلي جالسا نصا، وقيل: يتزر ويصلي قائما. وهو أظهر، كما لو لم يكف، (وإن لم


باب ستر العورة
(¬١) * قوله: (لعدم واجب مطلقا) كأنه يريد في الصلاة وخارجها.
(¬٢) * قوله: (أو لأحد الزوجين) لو قال: لكل واحد من الزوجين لكان أجود إذ مفهوم كلامه أنه لا يجوز إلا لواحد منهما فقط وليس بمراد.

الصفحة 80