كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

باب صفة الصلاة
(السنة (¬١) * أن يقوم) إمام فمأموم غير مقيم (¬١) (إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة) إن رأى الإمام، وإلا قام عند رؤيته. (ثم يسوي الإمام الصفوف) بمنكب وكعب، ويسن تكميل الأول فالأول والمراصة ويمينه، والصف الأول للرجل أفضل، وهو ما يقطعه المنبر (ثم يقول) وهو قائم مع القدرة للمكتوبة (الله أكبر) مرتبا، فإن أتمه قائما، أو راكعا، أو أتى به فيه، أو قاعدا صحت نفلا فقط إن اتسع الوقت، ولا تنعقد إن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبار، (فإن خشي فوات الوقت) أو عجز عن تعلمها (كبر بلغته) وإن علم بعضه أتى به.
ويحرم أخرس ونحوه بقلبه، وكذا حكم كل ذكر واجب (¬٢)، وإن ترجم عن مستحب بطلت نصا.
ويسن (جهر إمام بتكبير)، وتسميع، وسلام أول، وقراءة في جهرية بحيث يسمع من خلفه، وأدناه (¬١) * سماع غيره (ويسر غيره بها) وبغيره غير ما يأتي قريبا، ويكره (¬٣) * جهر مأموم إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة فيسن، وجهر كل مصل في ركن


باب صفة الصلاة
(¬١) * قوله: (السنة أن يقوم إمام فمأموم غير مقيم) هذا الاستثناء من وقت القيام لا من القيام، فإن المقيم يكون قائما من أول الإقامة إلى آخرها، وقد سبق ذلك في باب الأذان.
(¬٢) * قوله: وأدناه سماع غيره) كالذي إلى جانبه فإنه أقرب من الذي حلفه.
(¬٣) * قوله: (ويكره جهر مأموم إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة فيسن) أي رفع صوت واحد من المأمومين فقط، وهو المبلغ إذا كان الجمع لا يبلغهم صوت الإمام، ولو بلا إذنه، وأما إذا كان يبلغهم صوته فإنه يكره.


(¬١) (ح): تقدم في باب أن السنة أن يقيم المؤذن الصلاة قائما كالأذان.
(¬٢) (ح): قوله: "وكذا حكم كل ذكر واجب" يعني لو عجز عنها يسبح الركوع، والسجود، وسؤال المغفرة، والتشهد، والسلام، وغيرها من الواجبات كبر بلغته.

الصفحة 90