كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

وواجب فرض (بقدر ما يسمع نفسه) إن لم يكن مانع، فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه (ويرفع يديه) نصا، أو إحداهما عجزا (مع ابتداء التكبير) فيستقبل ببطون أصابعهما القبلة (إلى حذو منكبيه) إن لم يكن عذر وينهيه معه نصا، (و) يسن (نظره إلى موضع سجوده)، إلا في صلاة خوف ونحوه عند الحاجة فلا، (قم يقرأ البسملة، وليست من الفاتحة) بل (¬١) * آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة، فيكره ابتداؤها بها، (ولا يجهر بها)، ولو قلنا هي من الفاتحة (ولو قطعها) غير مأموم (بذكر)، أو دعاء، أو قرآن (كثير أو سكوت طويل لزمه استئنافها) إن كان عمدا وكان فير مشروع، وإلا عفى عنه، (وإذا (¬٢) * فرغ قال: آمين. يجهر بها إمام ومأموم) معا ومنفرد ونحوه إن جهر بالقراءة، وإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا، (فإن لم يحسنها) لزمه تعلمها، فإن (ضاق الوقت عنه) لزمه (¬٣) * (قراءة قدرها في عدد الحروف) والآيات، (فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فقط، (فإن لم يحسن إلا بعضه كرره بقدر) الذكر (ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة) كاملة ندبا (تكون قس الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه) إن لم يكن عذر، فإن كان عذر لم يكره بأقصر من ذلك، كمرض، وسفر، ونحوهما، وإن لم يكن عذر كره بقصاره في فجر لا بطواله في مغرب نصا،


(¬١)* قوله: (بل آية فاصلة بين كل سورتين) كلامه هنا يتناول البسملة التي قبلها سورة وبعدها سورة، وأما السورة التي ليس قبلها سورة كالفاتحة فإن هذا اللفظ لا يتناولها؛ لأنها نا فصلت بين سورتين، ولو قال: بل آية من القرآن مشروعة قبلها وفاصلة بين كل سورتين. لسلم اللفظ ولم يرد عليه شيء.
(¬٢) * قوله: (فإذا فرغ يقول: آمين) بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. ذكره في "المبدع" ولم نعلم من أين نقله، ثم رأيته في كلام الشافعية في بعض شروحات "المنهاج".
(¬٣) * قوله: (لزمه قراءة قدرها) في عدد الحروف والآيات لو زاد على عدد الحروف والآيات فالزيادة غير ممنوعة لكن ليست لازمة.

الصفحة 91