كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

وصلاته إلى صورة، ووجه آدمي، وما يلهيه، ونار (¬١) * مطلقا، وجملة ما يشغله. نص على ذلك، وإلى متحدث ونائم وكافر، واستناده بلا حاجة، فإن سقط أو أزيل لم تصح، وما يمنع كمالها كحر وبرد ونحوه، وابتداؤها (حاقنا) أو مع ريح محتبسة ونحوه (أو تائقا لطعام) ونحوه ما لم يق الوقت فلا يكره بل يجب، ويحرم اشتغاله بالطهارة إذن، (وتروح) بمروحة ونحوها بلا حاجة، ويسن تفريقه بين قدميه، ومراوحته بينهما، ويكره كثرته، ويسن (رد مارّ بين يديه) ما لم يغلبه، أو يكن محتاجا، أو في مكة المشرفة نصا، فإن أبى دفعه، فإن أصر فله قتاله ويضمنه، فإن خاف فسادها لم يكرره، ويحرم مروره بينه وبين سترته، ولو كانت بعيدة، وإن لم تكن سترة حرم في ثلاث أذرع فما دون، (وإن طال فعل) عرفا (في صلاة) من غير جنسها (أبطلها) ما لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، وإشارة أخرس كفعل، ولا تبطل بعممل القلب نصا، ولا بإطالة نظر في كتاب، ولا سكره (جمع سور) تين فأكثر (في فرض) نصا، كتكرار سورة في ركعتين، وتفريقهما فيهما نصا (وله أن يفتح على إمامه إذا ارتج عليه) أو غلط، ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة، فإن عجز عن إتمامها استخلف وتقدم (¬١).
(وإن نابه شيء سبح رجل) ولو كثر، ويباح بقراءة وتهليلوتكبير ونحوه، ويكره بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها نصا، ويسن (تصفيقها) فإن كثر أبطلها (وإن بدره بصاق) أو مخاط أو نخامة أزاله (في ثوبه)، وإن كان في غير مسجد (فعن (¬١) * يساره أو تحت قدمه) مطلقا، وفي ثوب أولى، ويكره أمامه وعن يمينه.
(وتسن صلاة إلى سترة) ططولها قريب ذراع فأقل نصا، وقربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه نصا، وانحرافه عنها يسيرا، وتصح ولو بخيط، أو ما اعتقده سترة،


(¬١)* قوله: (ونار مطلقا) يعني ولو سراجا أو قنديلا ونحوهما.
(¬٢) * قوله: (فعن يساره، أو تحت قدمه مطلقا) أي سواء كان في صلاة أو لا.


(¬١) (ح): في النية.

الصفحة 94