كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع

وعرضها أعجب إلى أحمحد، (فإن لم يجد خط خطًا) كالهلال، ولا تبطل (بمرور امرأة وحمار) وشيطان، (وله السؤال عند آية الرحمة، والتعوّذ عند آية العذاب) ونحوهما حتى المأموم نصا، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره في نافلة فقط نصا.
(ومن أركانها) وهي ما كان فيها، ولا يسقط عمدا ولا سهوا (قيام) في فرض لقادر سوى عريان، وخائف به، ولمداواة، وقصر سقف لعاجز عن الخروج، ومأموم خلف إمام الحي العاجز عنه بشرطه، قال أبو المعالي وغيره: وحَدُّهُ ما لم يصر راكعا.
(وقراءة الفاتحة) ويتحملها إمام عن مأموم ويأتي (¬١) (وركوع) إلا ما بعد أول في كسوف وتقدم (¬٢) المجزئ منه، ورفعه منه ومن السجود قطع به في "الكافي" و"الفروع" (كاعتداله، وجلوسه بينهما، وطمأنينة) وقدرها حصول السكون وإن قل، وقيل (¬١) * بقدر الواجب وهو أظهر (وتشهد أخير) والركن منه: اللهم صل على محمد مع ما يجزئ من التشهد الأول، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية أيضا وهما من الصلاة.
(ومن واجباتها التكبير) في محله، فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمله بعد انتهائه لم يجزه، كتكميله واجب القراءة راكعا، أو شروعه في تشهد قبل قعوده، وقيل: بلى، وهو أظهر، ومثله تسبيح وتسميع وتحميد (غير تكبيرتـ) ـي (إحرام) وركوع مأموم أدرك إمامه راكعا فركن وسنة، (وتسميع) لإمام ومنفرد (وتحميد) للكل، (وتشهد أول) على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا فيتابعه ويأتي، والواجب


(¬١)* قوله: (وقيل: بقدر الواجب)، أي الطمأنينة تجب بقدر الذكر الواجب، وهذا المعنى لا يجوز غيره.


(¬١) (ح): في صلاة الجماعة.
(¬٢) (ح): في الباب.

الصفحة 95