كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد

والزكاةُ لا تَجِبُ على وجهٍ يَضُرُّ بالمالك نَعَمْ إن مَلَكَ مِن أَكْرِيَتِها أو نَمائِها مَا تَجِبُ فيه الزكاةُ وَجَبَتْ بشُروطِها إمَّا عندَ تَجدُّدِ المِلكِ كقولِ ابن عباس أو عندَ انقضاءِ الحَوْلِ كقولِ عامَّةِ العلماء بخلافِ السائمةِ فإنَّ لها نَسْلاً يَسُدُّ مَسَدَّ ما يُخْرَجُ منها وكذلك عُرُوضُ التجارة وكذلك النَقْدان هما في الأصل خُلِقَا للتجارة فهما قابلانِ للنَّماءِ فكَنْزُهما صَرْفٌ لهما عن الحكمة التي خُلِقَا لها فلا يَبْطُل حقُّ الله تعالى
ويَتفاضَلان في هذا الكلامِ وغيرِه حتى يَظْهرَ حُجَّةُ أحدِهما إمّا بشهادةِ النصوص أو الأصول لرجحانِ اعتبارِه أو لاعتضادِه بأقوالِ الصحابة وهو خطبة عثمان المشهورة وغير ذلك وهما جاريانِ في الاستدلالِ سُؤالاً وجوابًا على شروطِ الجدلِ المستقيم المبني على أصولِ الفقه الصحيحة
فأمَّا بعد تسليم التلازمُ فإنه يلزم من الوجوب على المدينِ الوجوبُ على الفقير واللازمُ منتفٍ فيَنتفِي الملزومُ وهو المدَّعَى كما قال لأنَّ عدمَ الملزوم من لوازِم عدمِ اللازم بمعنى أنه إذا عُدِمَ اللازمُ لَزِمَ عَدَمُ أشياءَ منها عَدَمُ الملزوم كما مَرَّ تقريرُه وعَدَمُ اللازمِ متحققٌ وهو عَدَمُ الوجوبِ على الفقير وهذا المعدومُ ملزوم لعدم اللازم

الصفحة 27