كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد

فيكون عامًّا له بالضرورة لأن اللازم عامٌّ لصور الملزوم وإنما قلنا ذلك لأن أحد الأمرين لازم إمّا عدمُ النصّ العام أو تحقّق موجبه بالضرورة أو بالنص نقول إن الضرورة أو النصّ تحقق أحد الأمرين عدم العام أو موجب العام لأنه إن لم يكن موجودًا فقد تحقَّق أحدُهما بالضرورة وهو عدم العام وإن كان موجودًا تحقَّق موجبُه بالنصّ لأنّ النصّ العام يقتضي تحقُّقَ موجبه فيكون النصّ محقِّقًا لأحدهما وأيُّهما تحقَّق لزمَ عدمُ التخصيص لأنه إن تحقَّق عدمُ العام فلا تخصيص وإن تحقق موجبه فلا تخصيص
واعلم أنّ هذين التقريرين فاسدان
أما الأول فمن وجوه
أحدها قول التخصيص غير ثابت بدونه قلنا هذا حكمٌ على التخصيص بعدمِه عند عدمِ هذا المعنى والحكم على الشيء فرعُ تصوُّرِه وكلامنا في تصوُّرِ اسمِ التخصيص وحَدَّ هذا اللفظِ بحسب اللغة والاصطلاح فلا يخلو إمّا أن يكون اسم التخصيص مما قد عُرِفَ معناه ومفهومُه أو لم يكن قد عُرِفَ فإن كان قد عُرِفَ فلا حاجةَ إلى الاستدلال عليه كيف والخصمُ قد نازعَ فيه وإن لم يكن قد عُرِف لم يجز الحكمُ عليه بعدمٍ أو وجودٍ
فإن قلتَ إنما أحكُم على اسم التخصيص وذلك إنما يتوقف على تصوُّر اللفظ فقط لا على تصوُّر معنى اللفظ
قلتُ فالأدلة النافية لا تنفي اللفظ إنما تنفي المدلول عليه باللفظ لأن الأدلة النافية هي المُفضِية للعموم والشمول وهذه إنما

الصفحة 275