كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد

التي لها تثنية وجمع كالإنسان والحيوان والدرهم والدينار فهذا عند الفقهاء وأكثر الأصوليين يُفِيد العموم أيضًا كما ذكره صاحب الجدل وذهب جماعةٌ من مُثبِتي العموم من المتكلمين إلى أنه لا يفيده وإنما يُفيده عند القائلين به إذا لم يكن التعريف لمعهود فأما إن كان لمعهود غير المسمّى العام فإنه يرجع إليه بلا تردد
والدليل على انه يفيده صحة الاستثناء منه والدليل على صحة الاستثناء منه قوله إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ [العصر 2 - 3] وإذا صحَّ الاستثناء من بعض الأسماء المفردة صحَّ من جميعها لأنه لو لم يصحَّ لكان ذلك البعض مختصًّا بما يوجب صحة الاستثناء وليس كذلك لأن الأصل عدم الموجب ولأنه لا فرق بين هذا المفرد وبين غيره من المفردات فوجب التسوية بينها في جواز الاستثناء وإذا صحَّ في جميع الأسماء المفردة صحَّ فيما نحن فيه لأنه اسم جنس مفرد ولأن الاستثناء قد صحَّ في عدة صورٍ مثل قوله إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ , إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إلى قوله إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) [المعارج 19 - 22] وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إلى قوله إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ [هود 9 - 11] وقول النبي صلى الله عليه وسلم التاجر هو الفاجر إلاّ من بَرّ وصّدّق أو كما قال إلى غير ذلك من الصور

الصفحة 284