كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد

قيل لم يَدُر معه عدمًا لأنّ المختصّ ينتفي بانتفاء أجزائه وصحة الاستثناء موجودة ولم يَدُرْ مع بعضه لأنه لم يَدُرْ وجودًا مع بعضه
وأما قوله لِمَ قلتم إذا صحَّ في البعض صحَّ في المعيَّن فمعناه لِمَ قلت إنه إذا صحَّ في بعض أفراد الجنس يصحُّ في هذا الفرد المعيَّن من أفراد العام
فنقول مثل ما قلناه أي أنه إنما صحَّ في البعض لأجل المشترك بينه وبين غيرِه وهو كونُه داخلاً في مسمَّى الاسم العام خارجًا عن إرادتِه لدوران الصحة معه وجودًا وعدمًا أما وجودًا ففي صورة الصحة وأما عدمًا ففي صورة عدم المشترك وهو ما إذا كان مرادًا فقد دارَ كلامُه على مقدمتين
إحداهما أنه صحَّ استثناء البعض في بعض الأسماء المعرَّفةِ بالألف واللام فيصحُّ في الجميع
والثاني صحَّ استثناء البعض فيصحُّ استثناء الجميع وهو كلامٌ صحيح في الجملة
الوجه الثاني في تقرير العموم أن المراد بالثيب ونحوه إمّا أن يكون المراد به واحدًا بعينه أو عموم الجنس أو مطلق الجنس
والأول منتفٍ بالإجماع ثم لو ثبت في واحدٍ بعينهِ فإنما ذاك لأجل الثيوبة فإنّ الحكم إذا عُلِّق باسمٍ مشتقّ مناسب كان ما منه الاشتقاقُ علَّةً فتكون العلةُ هي الثيوبة فيجب عموم الحكم لعموم علته

الصفحة 286