كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد

وقد ذكر بعضُ الناسِ لغة أنّ جوابَ الشرط يَسُدُّ مَسَدَّ جوابِ القسم واستشهدَ عليه بما لا شهادة له
واعلم أن هذا الكلام من باب منع مقدمة الدليل وهو التلازم ومعارضة الدليل الدال عليها كأنه سِلَّم له دلالة الدليل على التلازم الذي هو مقدمة الدليل ثم عارضه بما يدلُّ على انتفاء التلازم حتى يحتاج المستدل إلى ترجيح دليلِ ثبوتِ التلازم على دليلِ عدَمِه فقال السائل ما ذكرتَه من الدليل وإن دلًَّ على وجوبِ الزكاة على الفقير إن وجبتْ على المدين فإنَّ معي ما يدلُّ على أنها لا تجب على الفقير وإن وجبت على المدين وهي الأدلة النافية لوجوبها على الفقير كقوله صلى الله عليه وسلم ليسَ فيما دونَ خمسة أَوْسُقٍ صدقةٌ - و أُمِرْتُ أن آخذَ الصدقة من أغنيائِكم فأردَّها في فقرائِكم - و ليسَ على المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدقةٌ – و لا صَدَقةَ إلاّ عن ظهر غِنًى وإذا كانت هذه الأدلة تَنفِي الوجوب على الفقير فقد عارضت ما يدلُّ على وجوبها على الفقير بتقدير وجوبها على الغنىّ المدين
وتسميةُ هذا الدليل نافيًا أحسن من تسميته مانعًا لأن المنع يقتضي قيامَ المقتضي ولا مقتضِيَ لوجوبها على الفقير إلاّ أن بعض

الصفحة 34