كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد

ثم أن يقول في مسألة البكر البالغ بالغة فلا تُجْبَر على النكاح قياسًا على الثيِّب
فيقال له ينتقض بالمجنونة
فيقول التخلُّفُ هناك لمانع مختصٍّ وهو الجنون
أو يقال في مسألة المستدل قَتْل عَمْدٌ عدوان محض فأوجب القَوَد كالقتل بالمحدَّد
فيقال له ينتقضُ بقتل الكافر والعبد والابن
فيقول التخلُّف هناك لفوات الشرط وهو المكافأة وفواتُ الشرط مانعٌ مختصٌّ
أو يقول في زكاة الحليّ أو زكاة مال الصبيّ مالكٌ لنصاب نامي فوجبت فيه الزكاة قياسًا على المضروب وعلى مال المكلَّف فإذا نَقَضْتَ عليه بمال المدين أو بالمغصوب والمجحود وكل ما لم يَقْتَضِ ولم يمنع الحكم قال التخلُّفُ هناك لمانعٍ مختصٍّ وهو الدَّين أو لفوات شرط وهو اليد
واعلم أنه إذا دل المستدلُّ على صحة علته وبيَّن أن التخلُّف مانع مختص بين وجوده على وجه الاختصاص في صورة النقض وبين

الصفحة 342