كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد

وفيه نظر ولا يكاد هذا ينضبط إلا أن يُعْلَم أن كلَّ من كان في إحدى المسألتين من طرف كان في المسألة الأخرى من الطرف الذي بانضمامه إلى ذلك الطرف يتأَتَّى ذلك الحكم وإن لم يُعْلَم هذا يصير اتفاقًا بين المتناظرين فقط وتلك مناظرة إلزامية لا علمية
واعلم أن مسألة الحلي قد يمنع فيها لأن للشافعي وأحمد قولاً بوجوبِ الزكاةِ في الحلي فحينئذٍ يصيرُ في حُلِيِّ الصبيَّةِ خلافٌ
مثال ذلك إذا قال الزكاة واجبة في الحليِّ قياسًا على المضروب بجامع ما يشتركان فيه من كونهما من جنسِ الأثمان ونحو ذلك من الجوامع
قال المعترض ينتقضُ بحليِّ الصبيَّة فإن الزكاة لا تجب فيها إجماعًا وكذلك أيضًا لو ادَّعى وجوبَ الزكاة على المَدِيْن فنقض عليه بالصغير والمجنون المَدِيْنَيْن وكذلك لو ادَّعى وجوبَ الزكاة فيما لم تَثْبُت عليه اليدُ من عِوَض الخُلْع والصَّدَاق وثمن المبيع والموروث أو وجوبَ الزكاة فيما لا يقدر على قبضِه كالضالّ والمغصوب ونحو ذلك فنقض عليه بمال غير المكلَّف أو نقضْتَ عليه في صورةٍ ادَّعى فيها الوجوب بعدمِ الوجوبِ قبل الحلول أو بعدم الوجوب فيما دون النصاب أو بعدم الوجوبِ قبل بعثة الرسول

الصفحة 347