كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد

وهذا نقضٌ باردٌ جدًّا يتبيَّنُ من له أدنى فَهْم أنه كلامٌ ركيك وفيه تضييع الزمان وخروجٌ عن مقصود المسألة وهو في الحقيقة ليس بنقضٍ أصلاً وبيانُ ذلك من وجوه
أحدها أن المستدلَّ يقول لم ادَّعِ وجوبَ الزكاة في كلِّ حُليٍّ ولا نصبتُ الدليلَ على ذلك فإنه من المعلوم أن حليَّ الكفار الذي في المغانم وبيت المال ونحو ذلك لا زكاة فيه وعبارتي لم تدل على ذلك لأني إنما قلتُ الحلي يجب فيه الزكاة واللام في الزكاة للتعريف والزكاةُ المعروفة هي التي أَوجبها الله وهي إنما تجبُ على مالٍ مخصوصٍ بشروط مخصوصةٍ أو الزكاة المعروفة إنما تجب على من تجب عليه زكاة المضروب إذ عندي أن الزكاة التي أوجبها اله لا تجب في مال الصبي والمجنون ومن قال الزكاةُ تجب في هذا أو لا تجبُ لم يكن عليه أن يتعرَّض بشروط الوجوب التي لا تختصُّ بتلك المسألة للعلمِ بأن ما لم يوجد فيه تلك الشروط لم يكن فيه زكاة
الثاني أن يقول إنما قلتُ الزكاةُ واجبة في حليِّ النساءِ ومعلومٌ أن هذا يحصل بإيجابه في حليِّ امرأة واحدةٍ لأن اللام لتعريف الحقيقة والماهية والحقيقة تحصل بحصول فردٍ من أفرادها فإذا وجبت زكاةٌ في حليِّ امرأة صحَّ أن يقال وجبتِ الزكاةُ في حُليِّ

الصفحة 348