كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد
النساء وذلك لأن اللام ليست للاستغراق لأن الزكاةَ الواجبةَ في النوع الواحد ليست أنواعًا وإنما هي نوع واحد
الثالث أن يقال من فصيح الكلامِ وجيِّدِه الإطلاقُ التعميمُ عند ظهور قصد التخصيص والتقييد وعلى هذه الطريقة الخطابُ الواردُ في الكتاب والسنة وكلام العلماء بل وكلِّ كلامٍ فصحيح بل وجميع كلام الأمم فإن التعرُّضَ عند كلِّ مسألةٍ لقيودها وشروطها تَعَجْرُف وتكلُّف وخروج عن سَنَن البيان وإضاعةٌ للمقصود وهو يُعَكِّر على مقصود البيان بالعكس
فإنه إذا قيل تجب الزكاة في الحُليِّ فقال إن كان لامرأة مسلمة ليس عليها دين حالٌّ لآدمي يُنْقِضُ زكاةَ المال عن أن يكون نصابًا وحالَ عليه حولٌ لم يخرج عن ملكها ويدُها ثابتةٌ عليه وجَبَتْ فيه الزكاة كان ذلك لُكْنَةً وعِيًّا
وقد لا يستحضر المتكلِّمُ جميعَ الشروط والموانع فإنَّ هذا في كثير من المواضع لا يكادُ ينضبط بل من فصيح الكلام أن من تكلَّم في شيءٍ كجهة من الجهات لم يلتفت إلى غير تلك الجهة وإذا كان كذلك فقد عُلِم أنَّ قصدي إنما هو الكلامُ في إيجاب الزكاة في الحُليِّ المعدِّ لاستعمالِ المباح في الجملة من غير تعرُّضٍ لشروط الوجوب
الصفحة 349
810