كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد

دون خمس ذَودٍ صَدَقة وليس فيما دُوْن خمسِ أوَاقٍ صدقة ولم يقل إلا أن تكون للتجارة لعلمه بأنهم يعلمون أنه إنما يكون في الزكاة المتعلِّقة بالعين
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما سَقَتِ السَّماءُ والعيونُ أو كان عثريًّا العشر وفيما سُقِي بالدوالي والنواضح نصف العشر ولم يقل إذا كان مكيلاً مدَّخرًا أو مكيلاً مقتاتًا مدَّخرًا وإلا الحطب والحشيش والقصب لعلمه بأنهم يعلمون أنه إنما قَصد بيان ما يختلف به مقدار الواجب لا بيان أنواع ما يجب فيه ومن تعرَّضَ للكلام في مقدار الواجب لا يستوفي الكلامَ في الأنواع الواجبة
الرابع أن اللام في الحلي يجوز أن تكون للجنس ويجوز أن تكون للعهد وإذا كان معهودًا فهو أولى من الجنس وهنا معهودٌ يعودُ الكلام إليه وهو الحُلي الذي فيه النزاع أو الحُلي الذي لو صِيْغ لوجبت فيه الزكاة أو الحُلي الذي تجب الزكاة في سائر ملك مالكه أو الحلي الذي اجتمعت فيه شروط الوجوب وهذا ظاهر
الخامس الجواب الذي ذكره المصنف وهو أن يقال إما أن يكون الوجوب في مضروب الصغيرة ثابتًا أو غير ثابت فإن كان

الصفحة 351