كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد

ثابتًا فلا يُعلم تحقق العدم في حُلِيها لأني إنما استدللتُ على وجوب الزكاة في حُلِيّ من تجب الزكاة في مضروبه فإذا كانت ممن تجب الزكاة في مضروبها وجبت الزكاةُ في حُلِيها وإن لم يكن الوجوب في مضروبها ثابتًا فأولى أن لا تجب الزكاة في حليها وإذا لم تجب الزكاةُ في مضروبها ولا حُلِيِّها كان الفرع وهو حُلي المكلَّفة راجحًا على النقض وهو حلي الصبية في الوجوب إذ المكلَّفة وجب في مضروبها والصبيَّة لم يجب في واحدٍ منها لأنه لو لم يكن حُلِيّ المكلَّفة راجحًا على حليِّ الصبيَّة رُجْحانًا يقتضي الوجوب كان مساويًا له ولو ساواه لثبت الوجوب في حُلي الصبيَّة بالقياس على مضروب المكلَّفة كما قِسْتَ حليَّ المكلَّفة على مضروبها وإذا كان الفرعُ راجحًا في صورةِ النقضِ بما يقتضي انفراده بالحكم عُلِم اختصاص صورة النقض بما يوجب اختصاصها بعدمِ الحكم فلا يتعدَّى ذلك الحكم إلى الفرع فلا يصح النقضُ به
وحاصلُه أن يُقال للناقِض أنتَ بين أمرين التسوية بين المكلَّفة وغيرها أو التفريق بينهما فإن سوَّيت بينهما لم يسلَّم عدم الوجوب في حُلِيِّ الصبية وإن فَرَّقْتَ بينهما لم يصح النقضُ بها لاعترافك أن الوجوب على المكلَّفة يثبت مع عدم الوجوب على الصبيَّة حيث فرَّقِتْ بينهما في المضروب ويلزم من ذلك أن يكون الفَرْع

الصفحة 352