كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد
راجحًا على صورة النقض إذ لولا رُجْحانه عليه لألْحِقت صورة النقض بالأصل لمساواتها الفرع
وبيانُه بعبارةٍ أُخرى أن يقال ما ذكرتَه من الدليل يقتضي التسوية بين المضروب والحلي فإن وجبتِ الزكاةُ في مضروب الصبيَّة منَعْت عدم الوجوب في حُليها وإن لم تجب الزكاة في مضروبها لم يصحَّ النقضُ بحليها لأن حليها دون حُلي البالغة لأنه لو كان مثله لوجبت الزكاةُ فيه وبما ذكرته من الدليل
وكان كثير من العلماء يُجيبُ عن هذا النقض بالتسوية ويقول أنا مقصودي التسوية بين الحلي والمضروب فإذا استويا في الوجوب في الصورة التي قِسْت عليها فاستويا في عدم الوجوب في الصورة التي نقضتَ بها كان ذلك دليلاً على صحة الجمع بينهما
وهذا كلامٌ صحيح من جهة الفقه وإنَّما اختلفوا في قبوله في الجدل على خلافٍ مشهورٍ في الأصول والجدل
فإن قيل قولُ المستدل إن كان الوجوب ثابتًا في مضروب الصبيَّة لم أُسَلِّم أنَّ الحكم في الحلي مُنِع على خلاف الأصل فلا يُسْمع فإنَّ الحليّ لا زكاة فيه اتفاقًا والحكمُ إذا اتُّفِق عليه لم يَجُز منعُه على تقديرٍ من التقادير لا سيِّما وهو منع الجمع عليه على تقديرِ ممكن فإن الوجوبَ في مضروبها ممكن لأنه مختلَفٌ فيه
الصفحة 353
810