كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد

مستند عندي لانتفائه سوى عدم التكليف وهو يشمل القسمين فإذا لم يكن مستندًا صحيحًا بَطَل قولي في صورة النقض فلا يجوز أن يُحتج بخطئي في تلك الصورة على حكم هذه المسألة وهذا كلام من لا يصحِّح النقضَ المركَّب والقياسَ المركَّب
ومن صحَّحه قال له أنتَ قد سوَّيتَ بين الحلي والمضروب وجوبًا على المكلَّفة وسقوطًا عن الصبيَّة وعدمُ الوجوبِ في حُلي الصبيَّة ينقضُ استدلالَك على التسوية في الوجوب فإن صحَّ قولُكَ في نفي الوجوب على حُلي الصبيِّ بَطَل استدلالُك وإن صحَّ استدلالُك بطلَ قولُك في صورة النقض فليس تصحيح استدلالِك بتقدير خطئك في صورة النقض بأولى من تصحيح قولك في صورة النقض بإبطالِ استدلالك بل هو أولى لأن صورة النقض لا يمكن انتفاءُ الحكم فيها ألبتة لأن الحكم فيها ثابتٌ إجماعًا يقال ذلك في مجمعٍ عليه بين الأمة والأمةُ معصومةٌ عن الخطأ ففي تخطئتِكَ في الحكم تخطئةٌ لجميعِ الأُمَّة وذلك باطل بخلاف تخطئتك في المأْخَذِ فإنه شيءٌ انفردْتَ به والخطأُ جائز على أبعاضِ الأُمة
ويجوزُ أن تجتمعَ الأمة على حكم ويكون مستند بعضهم فيه ما ليس بدليل وإن لم يَجُز ذلك على جماعتهم لأن العصمةَ إنما شَمِلَتْهم فيما أجمعوا عليه وهم لم يُجمعوا على ذلك المأْخَذِ

الصفحة 355