كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد

قوله أو يقال إذا لم يكن ثابتًا ثمَّة يكون ثابتًا هنا إجماعًا ولو ثبتَ هنا لكان الحكمُ في الأصل مضافًا إلى المشترك على ما عُرِف
وهذا جوابٌ بأنَّ النقضَ على تقدير عدم الوجوب في مضروب الصبية
يقول إذا لم يكن الوجوبُ ثابتًا في مضروب الصبيَّة يكون ثابتًا في الفرع وهو حُلي البالغة إجماعًا لعدم القائل بالفَرْق لأن القائل قائلان قائل يقول إنه يجبُ في مضروب المكلَّف وغير المكلَّف دون الحلي وقائل يقول يجب في مضروب المكلَّف وحُليِّه دون مال الصبي
فإذا قيل إنه لا يجب في مضروب الصبيَّة فإنه يجب في حُلي البالغة ومضروبها ولو ثبتَ الوجوبُ في حُلي البالغة لكان الحكم في الأصل وهو مضروبها مضافًا إلى المشترك بين الحليِّ والمضروب
وهذا الجواب مُسْتَدْرَك من وجوه
أحدها أنه مبنيٌّ على عدم القائل بالفرق بين مسألتين مختلِفَتَي المأْخَذ والطريقة وهو مَسْلك رديءٌ جدًّا لم يسلكه أحدٌ من أهل

الصفحة 358