كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد
الظنّ المدلول عليه والأغلب عليه وقوع مدلوله فإذا تعارض الدليلان لَزِمَ تركُ أحدهما فيلزم مخالفة الأعم الأغلب إلى الأشد الأندر وإخلاف الظن الغالب وهذا على خلاف الأصل
وإنما قلنا إن التعارض يُوجِب تركَ العمل بأحدهما لأنه إذا تعارض المقتضي للوجوب والمانعُ منه فإما أن يكون الوجوب ثابتًا فقد ترك الهمل بالمقتضي ولأنهما إذا تعارضَا فلابدَّ من ترجيح أحدِهما على الآخر ضرورةَ امتناع تكافؤ الأدلة وحينئذٍ فقد ترك العمل بكل منهما لأن مقتضي كلٍّ منهما العمل بمدلوله عينًا فإذا خُيِّر بينه وبين غيره فهو ترك العمل بكلٍّ منهما
ويمكن أن يقال في جواب هذه الأشياء إن شرط كون الظنّي دليلاً انعدامُ ما يساويه أو يترجح عليه فإذا وُجِد الراجح فقد بَطَل شرطُ كونه دليلاً فلا يكون دليلاً ولا نكون قد تركنا العمل بدليل
وفي هذا بحوثٌ دقيقة ليس هذا موضعها لكن قرَّرنا ما ذكره المصنّف فلو كان المانع ثابتًا له في ذلك التقدير لزم مخالفة الأصل من الوجوه المذكورة وإذا عُورِضَ من المعترض في دليله توقفت دلالتُه فيسلم دليل المستدل الأول
ثمَّ أجاب عن سؤالٍ مقدَّرٍ وهو أنه إذا لزم من التعارض تركُ العمل بأحد الدليلين وهو المقتضي لوجوب الزكاة على الفقير