كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ت شمس والعمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
ما يكون مشتركا بينها وبين صورة النزاع.
ولئن قال: دار مع المختص، وإلا لا يجب ثمة (1). فنقول: دار
مع المشترك، وإلا لا يجب ثضة
ولئن قال: سلمنا بأن الدوران متحقق، ولكن لم قلتم بأنه لا يفيد
علية المدار؟ بل لا يفيد، والا لكان مفيدا في الأمور الاتفاقية، فإن
الاثار حادثة في الامكنة والأزمنة، ولا يكون المدار علة للدائر. فنقول:
الكلام فيما إذا كان المدار صالحا للعفئة، فلو كان المدار فيما ذكرتم
صالحا فلا نسلم بأنه لا يكون علة، وإن لم يكن علة فلا يتجبما نقضا.
فصل في القياس (2)
[4 ب] وهو تعدية الحكم المتحد من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة
فيهما. وسبيله أن يقال!: الوجوب ثابت في المضروب بالاجماع، فكذا
في صورة النزاع بالقيالس عليه؛ لأن الوجوب في المضروب إنما كان
تحصيلا للمصالح المتعلقة بالوجوب، كتطهير المزكي وغيره بشهادة
المناسبة، ونعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح لحصول
المطلوب (3). والمناسبة على هذا التفسير ثابتة في تلك الصورة، فإن
المصلحة المتعلقة بالوجوب أمر مطلوب، والوجوب طريق صالح
لحصول ذلك المطلوب، لانه لو وجد يوجد ذلك المطلوب، ولولاه لا
__________
(1) في هامش الأصل: "لا يلزم " ورمز لها ب (خ).
(2) "التنبيه": (ص/ 104 - 214).
(3) هنا تعليق بين الاسطر، لم يتين لدقة الخط وتقطعه.