كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ت شمس والعمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
هذا إذا تمسك بالدليل الخاص، أما إذا تمسك بالدليل العام،
فذلك معارض بمثله، ولا تفاوت في التوجيه بين ما ذكرنا.
والمركب كحلي الصبيه - مثلا - غير أن الجواب عنه أن يقال:
الوجوب في المضروب من اموال الصبية لا يخلو إما إن كان ثابتا، أو
لم يكن، فإن كان ثابتا فلا نسلم تحقق العدم في تلك الصورة، فان لم
يكن ثابتا لكان الفرع راجحا على النقض، وإلا لثبت (1) ثمة بالقياس
على الأصل ولم يثبت.
أو يقال: إذا لم يكن ثابتا ثمة يكون ثابتا ههنا إجماعا، ولو ثبت
هنا لكان الحكم في الأصل مضافا إلى المشترك على ما عرف.
أو يقال: الوجوب في احدى الصورتين راجح على الوجوب في
خلي الصبية، بدليل الافتراق في الحكم، فالوجوب في المضروب من
أموال الصبية لا يخلو إما إن كان ثابتا أو لم يكن، فإن كان ثابئا فظاهر،
وإن لم يكن فلا يترجح على النقض، فيترجح الفرع عليه.
فصل في النقض المجهول (2)
وطريقه أن يقال: لا يضاف الحكم إلى المشتر [8 ا]؛ إذ لو أضيف
لكان المشترك علة، ولمو كان علة لثبت الحكم في كل صورة من صور
وجود العلة، وأنه غير ثابت في البعض (3) منها. أو يقال: المشترك
__________
(1) بعده في "التعبيه ": "الوجوب ".
(2) "التعبيه: (ص/ 367 - 379).
(3) الأصل: "النقض"، والمثبت من "التنبيه" ويؤيده مافي شرح الخوازرمي: =