كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ت شمس والعمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
فصل (1)
إذا ادعى احد الامرين اللذين احدهما لازم الانتفاء، لا يتم، كما
إذا ادعى إرادة الحقيقة، أو صورة النزاع من نص انعقد الاجماع على
عدم إرادة الحقيقة، كقوله عليه السلام: "في الحلي زكاة "، فإن
الخصم يقول: احد الامرين لازم، وهو إما إرادة الحقيقة، او عدم
إرادة صورة النزاع، والاول منتف، فيتحقق الثاني، [0 1 ا] ويلزم من هذا
عدم إرادة كل واحد مما ذكرتم.
هذا إذا ادعى في نفس الامر، اما إذا ادعى على تقدير غير واقع
عنده، فإنه يتم، كما إذا ادعى أحدهما على تقدير انتفاء ملزوم من
ملزومات الحكم في صورة النزاع، أو على تقدير عدم إرادة الحكم من
قوله عليه السلام: "ادوا زكاة أموالكم) "، ويلزم منه الحكم في صورة
النزاع؛ لان الحال لا يخلو عن تحفق ذلك التقدير أو عدمه.
وإن كان كل واحد من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاء، فلا
حاجة إلى هذا التكلف. وكذلك إذا كان أحدهما منكرا.
فصل (2)
ثم الأمر هو اللفط الدال على طلب الفعل بطريق الاستعلاء. ولئن
منع فنقول: هذا أو اللازم أمر بالنقل، فإن يدل على كون أحدهما مرا.
__________
(1)
(2)
"التنبيه ": (ص/500 - 508).
"التنبمه": (ص/ 509 - 518).