كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 2)

ثم قال:
وباتفاق قد ينوب الثانِ من ... باب كسا فيما التباسه أُمِن
المتعدي إلى مفعولين, ثلاثة أنواع: باب كسا، وباب ظن، وباب اختار.
فباب كسا: كل "فعل"1 متعدٍّ بنفسه إلى مفعولين, ليس أصلهما المبتدأ والخبر.
وباب ظن: كل "فعل"2 متعد بنفسه إلى مفعولين, أصلهما المبتدأ والخبر.
وباب اختار: كل "فعل"3 متعد إلى واحد بنفسه وآخر بإسقاط حرف الجر.
ولا خلاف في "جواز"4 نيابة المفعول الأول في الأبواب الثلاثة.
وأما الثاني فنقل المصنف الاتفاق على جواز نيابته في باب كسا بشرط أمن اللبس؛ فتقول: "أُعطِي زيدا درهم" ولا يجوز نحو: "أعطي زيد عمرا" إلا بنيابة الأول لأنه يلبس.
وحكي "عن"5 الفارسي: منع إقامة الثاني إذا كان نكرة والأول معرفة, وهو نقل غريب وسيأتي الخلاف في باب ظن.
وأما باب اختار، فلم يتعرض له هنا.
وقال في التسهيل: ولا يمنع نيابة المنصوب بسقوط الجار مع وجود المنصوب بنفس الفعل. ا. هـ.6, وهذا مذهب الفراء، ومذهب الجمهور تعيين رفع المنصوب بنفس الفعل.
ثم قال:
__________
1 ب.
2 ب.
3 ب.
4 أ، ب.
5 ب، جـ.
6 التسهيل ص 77.

الصفحة 608