كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 2)

في باب ظن وأرى المنع اشتهر ... ولا أرى منعا إذا القصد ظهر
تقدم بيان باب ظن، وأما باب "أعلم" فكل متعدٍّ إلى ثلاثة.
قال المصنف: منع الأكثرون نيابة ثاني المفعولين من باب "ظن وأعلم"1, والصحيح عندي جواز ذلك إن أمن اللبس2، ولم يكن ثاني المفعولين جملة ولا ظرفا ولا "مجرورا"3 ا. هـ.
وأما الثالث من باب "أعلم" فلم يتعرض له، إلا أن قوله في التسهيل: ولا يمنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقا4 ا. هـ يقتضي جوازه.
وقد نقل جوازه عن بعضهم, فأجاز: "أعلم زيدا فرسك مسرج".
ونقل ابن هشام الخضراوي5 وابن أبي الربيع وابن المصنف، منع نيابته باتفاق"6" 7.
ثم قال:
وما سوى النائب مما عُلَّقا ... بالرافع النصب له محقَّقَا
__________
1 فلا يجوز عندهم: "ظن زيدا قائم", ولا: "أعلم فرسك مسرجا".
2 كما في الأمثلة السابقة، وإن لم يأمن تعين الأول اتفاقا, فتقول في: "ظننت زيدا عمرا" و"أعلمت بكرا خالدا منطلقا" و"ظن زيد عمرا" و"أعلم بكر خالدا منطلقا" ا. هـ. أشموني 1/ 185.
3 أ، ج. وفي ب "جار ومجرور".
4 التسهيل ص77.
5 هو: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي, الأنصاري الأندلسي, من أهل الجزيرة الخضراء.
كان إماما في العربية, عاكفا على التعليم. أخذ عن ابن خروف والرندي، وأخذ عنه الشلوبين، وكان شاعرا ناثرا متصرفا في الأدب. وله مصنفات منها: المقال في أبنية الأفعال، والإفصاح بفوائد الإيضاح. وتوفي بتونس سنة 646هـ.
6 وحجتهم في ذلك بأن المفعول الأول صريح والآخرين مبتدأ وخبرا شبها بمفعولي أعطى، وبأن السماع إنما جاء بإنابة كقوله:
ونبئت عبد الله بالجو أصبحت ... كراما مواليها لئيما صميمها
ا. هـ. أشموني 1/ 186.
7 قال ابن المصنف وهو الشارح ص95: "ولم يجز نيابة الثالث باتفاق".

الصفحة 609