كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع

مباشرتها "لغير حاجة".
وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه "وما أبين من حي فهو كميتته".
باب الاستنجاء
يستحب عند دخول الخلاء قول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتقديم الرجل اليسرى دخولا ويمنى1 خروجا عكس مسجد ونعل واعتماده على رجله اليسرى وبعده2 في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا ومسحه3 بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي4 في غيره "إن خاف تلوثا".
ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها واستقبال النيرين.
__________
1 في "م": "واليمنى".
2 في "م": "وبعد".
3 في "ج": "ومسح ذكره".
4 في الشرح زيادة: "في غيره", وليست في النسخ, ولعلها من كلام الشارح.

الصفحة 27