كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)
صاحبين خلاف ذلك وهما: علي والمسيب بن حزن (¬١):
وصح عن عائشة وعمر، وعلي بن أبي طالب وجابر، وابن عباس وأنس بن مالك، والشعبي ومسروق وعطاء، ومجاهد والحسن وقتادة، أَخْذُ الرجل مال ولده متى شاء على رغم ولده البالغ (¬٢)
---------------
= قد أبرأني قال: بينتك أنه لعرر -كذا- إفلاسا وظلما قد علمته". وقول الحسن أخرجه عبد الرازق أيضا برقم ١٥١٧٨ (ج ٨/ ص ٢٦٩) قال: أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره عن الحسن قال: ليس على حق رجل مسلم نوى إن لم يقبضه رجع على صاحبه الذي أحال عليه" وقول إبراهيم: أخرجه عبد الرازق في المصنف برقم ١٥١٧٩ (ج ٨/ ص ٢٧٠) عن إبراهيم قال: كان يقال: لا توى (كذا) على مال مسلم يرجع على غريمه الأول هذا في الإحالة، قال: قلنا وإن أخذ بعض حقه، قال: وإن كان يقال: لا نوى على حق مسلم).
(¬١) المسيب بن حزن -بإسكان الزاي- بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ ابن عمران المخزومي، روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي سفيان بن حرب وعنه ابن سعيد أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي انظر: تجريد أسماء الصحابة (ج ٢/ ص ٧٧) وتهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ٤٤٣) والخلاصة (ص ٣٧٧).
(¬٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٢٦٩٨ (ج ٤/ ص ٥١٦) عن عائشة قلت: يأكل الرجل من مال ولده ما شاء، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه) وأخرج ابن أبي شيبة أيضا في المصنف برقم ٢٢٧٠٢ (ج ٣/ ص ٥١٧) عن الشعبي قال: (يأكل الوالد من مال ولده ما شاء ولا يأكل الولد من مال والده إلا بطيب نفسه).
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٢٧٠٣ (ج ٣/ ص ٥١٧) عن جابر مثله.
وأخرج أيضا في المصنف برقم ٢٢٧٠٧ (ج ٣/ ص ٥١٧) عن مسروق قال: (أنت من هبة الله لأبيك أنت ومالك لأبيك قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) وأخرج أيضا برقم ٢٢٧٠٦ (ج ٣/ ص ٥١٧) عن ابن جريج قال: (كان عطاء لا يرى بأسا بأن يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضرورة). =