كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

وجوب التسمية في ابتدائِها وفي أنها لا تجزئ إلا بنية (¬١)، ولم يقيسوا قولهم بأن الأذنين من الرأس فى الوضوء على قولهم بأنهما ليسا من الرأس في وجوب حلق الرأس، أو التقصير منه في الحج.
وقاسوا عادم الماء والصعيد للصلاة بعادم الرقبة وما يطعم منه، وعادم القوة على الصيام في الظهار والكفارات، ولم يقيسوه على عادم القوة على الركوع والسجود في الصلاة، وعلى عادم ما تستر به عورته في الصلاة، وهو أشبه بعادم ما تكون به الطهارة، لأن كل ذلك من أعمال الصلاة، التي لا تتم إلا بها، ولا قاسوا على عادم معرفة ما يقرأ في الصلاة من القرآن! ! !
ولم يقيسوا منعهم من أن يؤم المومئ لمرضه الأصحاء، على إجازتهم أن يؤم القاعد لمرض الأصحاء (¬٢)، وهذا أصح قياس في العالم! !
[وقاسوا] (¬٣) التيمم على الوضوء فى تبليغه إلى المرافق، وفي وجوب استيعاب الوجه والذراعين فيه، ولم يقيسوه على مسح الرأس، وعلى الخفين في سقوط الاستيعاب في كل ذلك، وكل ذلك مَسْحٌ، وَمَسْحٌ والمسحُ بالمسح أشبه منه بالغسل، ولم يقيسوه على ما يقطع من السارق كما قاسوا صداق الزواج على ما تقطع فيه السُّرَّاق، ولم يقيسوه على
---------------
(¬١) انظر الهداية (ج ١/ ص ١٣) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٤) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٩).
(¬٢) انظر الهداية (ج ١/ ص ٦٢) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٤٣).
(¬٣) زيادة لا بد منها.

الصفحة 1184