كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

التدبير، وهم مقرون بأنها من الثلث بعد الموت.
وقالوا لا يقضي القاضي على الغائب بالبينة، ويقضي عليه فيما علمه بعد ولايته القضاء، ويقضي في الحدود بالبينة، ويقضي فيها بعلمه فيما علمه (¬١) بعد القضاء، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض ولا فرق بين شيء من ذلك! !
ولم يقيسوا ما أسقطوا فيه التغليظ في التحليف في الدعاوى بالمصحف، وبعد العصر (¬٢)، على ما أوجبوا فيه التغليظ في التحليف من الزيادة على الحلف بالله، ولم يقيسوا منعهم من الحكم بشهادة النساء في الحدود والقصاص، على حكمهم بشهادتهن في الفروج في النكاح والطلاق والأموال، وتحريم كل ذلك سواء وإباحته بالحق سواء ولم يقيسوا تحليفهم في الطلاق والدماء والأموال والقصاص على منع تحليفهم في النكاح والرجعة والفيء والإيلاء، ودعوى الرق والولاء والنسب، وكلاهما سواء.
فإن قالوا: بقبح إخراجها بيمين من تحت زوجها إلى آخر، فقلنا: وأي فرق بين إخراجها بيمين وبين إخراجها من تحته بالبينة؟ ! وأي فرق بين إخراجها من تحته بنكوله عن اليمين في دعواها عليه الطلاق، وبين إخْراجها من تحته بنكولها عن اليمين الواجبة؟ !
ولم يقيسوا قبولهم شهادة الكفار بعضهم على بعض، على منعهم من
---------------
(¬١) في ش: عليه بعلمه.
(¬٢) كذا.

الصفحة 1186