كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

قبولها على مسلم، ولا فرق بين ذلك أصلا، لا في نص، ولا في معقول، ولم يقيسوا ردهم شهادة الأبوين لابنهما، والابن لهما على جواز شهادة الأخ لأخيه.
ولم يقيسوا إباحتهم الفروج المحرمة بشهادات الزور إذا قضى بها القاضي على تحريمهم الأموال بشهادة الزور، وإن قضى بها القاضي، فاعجبوا لهذه الحماقات، ولم يقيسوا أمرهم الحاكم بأن يحكم بما علم بعد ولايته الحكم، على نهيهم إياه عن الحكم بما علم قبل ولايته، وما علم ذو عقل قط فرقا بين شيء من ذلك! !
ولم يقيسوا أمرهم الحاكم بأن يحكم بعلمه في الأموال، وحد القذف على نهيهم إياه عن الحكم بعلمه في الحدود، ولا فرق بين شيء من ذلك، ولم يقيسوا أمرهم بقبول كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الناس من النكاح والطلاق، وإباحة الفروج، وتحريمها، وفي الأموال على نهيهم عن قبول كتاب القاضي إلى القَاضي في الحدود والقصاص، ولا فرق بين تحريم، وبين إباحته بالحق.
وقاسوا ما تباح به الدماء المحرمة من عدد البينة، على ما يقبل (¬١) من ردهم، ولم يقيسوا ذلك على ما تباح به النفس في الزنا، ولم يقيسوا المنع من قبول النساء في ذلك، على ما يقبلن فيه من سائر الحقوق في الفروج والأموال، ولا فرق بين تحريم شيء من ذلك، وبين إباحته بالحق! !
---------------
(¬١) كذا في ت، وفي ش: يقتل: ولم يتضح لي معناهما.

الصفحة 1187