كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

وقالوا: لا تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر، لأنه لا يقطع فيما سرق من ماله (¬١)، ثم قالوا: يقبل الأخ لأخيه ولا يقطع فيما سرق من ماله، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض، والعلة بزعمهم واحدة! !
وقالوا: إن شهد اثنان بالزنا على زيد وهند، وقالا: "زنى بها في أول البيت"، وشهد آخران عليهما بالزنا وقالا: "بل زنى بها في آخر البيت"، فالشهادة تامة ويقام على زيد وهند حد الزنا، قالوا: فلو قال اثنان منهم: "زنى بها في قرية كذا"، وقال الآخر "بل في قرية كذا"، بطلت الشهادة، وبطل الحد عن الشهود، وعن المشهود عليهما، ولم يقيسوا هذا الاختلاف في الشهادة على الاختلاف في تلك الشهادة، ثم قالوا: لو شهد اثنان على زيد أنه قذف عمرًا وقال أحدهما: "يوم الخميس"، وقال الآخر: "يوم الجمعة" أقيم عليه حد القذف، وتمت الشهادة، ولم يقيسوا ذلك على الشهادة المذكورة في الزنا! !
وقالوا إن شهد شاهد على زيد أنه غصب عمرًا ألف دينار، أو بأنه شجه، أو بانه قذفه، وشهد آخر بإقرار زيد بذلك، بطلت الشهادة، ثم قالوا [إن] (¬٢)، شهد أحدهما بأنه طلق امرأته، أو بأنه أعتق أمته
---------------
(¬١) انظر تفاصيل ذلك في: الهداية (ج ٣ ص ١٣٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤ ص ٦٠).
(¬٢) زيادة يقتضيها السياق والله أعلم.

الصفحة 1188