كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

أو بأنه باعها من زيد، وشهد آخر بإقراره بذلك، تمت الشهادة، وقضي بكل ذلك، ولم يقيسوا بعض ذلك ببعض، فاعجبوا لظلام جهلهم بالقياس وبغثاثة قياسهم إذا قاسوا! !
وقالوا إن شهد عدول بقضية ما، ثم ماتوا قبل أن يحكم الحاكم بشهادتهم، فعلى الحاكم أن يحكم بها في القتل، وفي سائر القصاص، وفي الأموال والفروج والنكاح، والطلاق والقذف والقطع في السرقة والحرابة وحد الخمر إلا في الزنا وحده، فلا يحكم بها في الزنا فقط، فلو عموا قبل أن يحكم بشهادتهم، بطلت الشهادة جملة، ولم يجز له أن يحكم بشيء منها في شيء أصلا.
قالوا: فلو حكم الحاكم بها، ثم عموا قبل أنْ ينفذ الحكم بها، لزمه أن ينفذ الحكم بها في الحقوق كلها من الدماء وغير ذلك، حاشا الحدود، فلا ينفذ الحكم بها فيها.
ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض، فيا للعجب لحمق هذه المقاييس، والأخذ بها، وفي تركها! !
وقالوا: إن تداعى اثنان في حائط على الحائط لأحدهما خشبتان، وعليه للآخر ثلاث خشبات، فهو كله لصاحب الثلاث خشبات، ولا شيء فيه لصاحب الخشبتين.
وقالوا: فلو كان لأحدهما على الحائط ثلاث خشبات وللآخر عليه مائة خشبة، فالحائط بينهما بنصفين، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض ولا فرق بين الأمرين عند ذي حس.
وقالوا: لا يحد الذمي بالزنا وإن زنى بمسلمة، ولا في الخمر، ولا

الصفحة 1189