كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

في سب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬١)، ولا يمنع من نكاحه حرائمه، ولا من الزمزمة (¬٢)، ثم قالوا: يقطع في السرقة من ذمي سرق، أو من مسلم، ويحد في قَذْفِةِ المسلم (¬٣)، وَيَمْنَعُونَ من إنفاذ أحكام دينهم في القتل والقطع وأطلقوهم على سائر أحكامهم في الكفر بالله تعالى، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.
وقالوا: إن تزوج ذمي ذمية على خمر بعينها، أو خنزير بعينه، ثم أسلما، فليس لها عليه إلا تلك الخمر، وذلك الخنزير، فلو تزوجها على خمر في ذمته، أو خنزير في ذمته موصوف، ثم أسلما قضي لها بقيمة الخمر، وقضي لها في الخنزير بمهر مثلها (¬٤)، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.
وحرموا الحكم بشهادة أعميين أو فاسقين، أو محدودين في قذف، وأجازوا النكاح بشهادة اثنين ممن ذكرنا، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.
---------------
(¬١) سقطت من ت.
(¬٢) الزمزمة: الصوت البعيد له دوي وتراطن العلوج على أكلها وهم صموت، لا يستعملون لسانا ولا شفة لكنه صوت تديره في خياشيمها وحلوقها وانظر القاموس مادة زمه (ص ١٤٤٤).
(¬٣) انظر بسط ما ذكره المؤلف هنا في: المختصر (ص ٢٦٦) والهداية (ج ٦ ص ٤٠٤) وبدائع الصنائع (ج ٧ ص ٦٧) والبحر الزخار (ج ٦ ص ١٧٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣ ص ١٨٢ - ٢٠٠).
(¬٤) انظر تفاصيل ذلك في: المختصر (ص ١٨٧) وتحفة الفقهاء (ج ١ ص ١٣٨) وبدائع الصنائع (ج ٢ ص ٢٧٨).

الصفحة 1190