كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

ولم يجيزوا النكاح بشهادة عبدين، وإن كانا من أفضل الناس (¬١)، ولا أنفذوا بشهادتهما شيئا أصلا إلا في رؤية هلال رمضان فقط (¬٢)، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض، فاعجبوا لهذه الأهواس (¬٣).
وقالوا: من خلا بامرأته في نهار رمضان وهو صائم ثم طلقها، فليس عليه إلا نصف الصداق فلو خلا بها وهو صائم نذرا، أو في قضاء رمضان أو في صوم ظهار، أو كفارة قتل، ثم طلقها، فعليه لها الصداق كله، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.
وقالوا: من تزوج حرة فقتلت نفسها قبل الدخول بها، فعليه الصداق كله، فلو تزوج أمة فقتلت نفسها قبل الدخول، فليس عليه شيء من صداقها، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.
وقالوا إن تزوج ذمي ذمية، فمات فتزوجت مسلما في عدتها من زوجها الميت، جاز ذلك النكاح، فلو كانت حاملا فسخ النكاح، ولم يقيسوا أحدهما على الآخر.
وقاسوا السعوط في الأنف بلبن امرأة، في أنه يحرم على الرضاع، ولم يقيسوا على ذلك التقطير بلبن في العين، أو في الأذن، ولا قاسوا على ذلك الحقنة باللبن، ولا مداواة الجائعة به على ذلك [الحقنة باللبن
---------------
(¬١) انظر: المبسوط (ج ٥ ص ٣١ - ٣٢) وتبيين الحقائق (ج ٢ ص ٩٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢ ص ٣).
(¬٢) انظر القول بذلك في: الهداية (ج ١ ص ٢٠٦) وتبيين الحقائق (ج ٢ ص ١٠١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢ ص ٣).
(¬٣) الأهواس جمع هوس وهو الجنون وانظر القاموس مادة الهوس (ص ٧٥١).

الصفحة 1191