كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

بتصحيح الأقيسه [وبالله تعالى التوفيق] (¬١).
وقاسوا الظهار من الأمة على الإيلاء منها (¬٢) ولم يقيسوا الظِّهار بالأب على الظهار بالأم، ولا قاسوا الظهار بصدر الأم على الظهار بظهرها، ولا قاسوا الظهار ببطنها على الظهار بظهرها، وقاسوا الظهار بابنة الزوجة المدخول بها، وإن لم تكن في حجره على الظهار بالأم (¬٣) لم يقيسوا الظهار بأم امرأة زُنَيِ بها على الظهار بالأم (¬٤) وكلاهما عندهم حرام، كالأم، وكلاهما مختلف فيه عند الصحابة رضي الله عنهم (¬٥).
وقاسوا مكيلة الإطعام في الظهار، وفي كفارة رمضان على مكيلة الإطعام في فدية الأذى في الحج (¬٦)، فانظروا رحمكم الله تعالى بعد ما بين ذلك من الشبه، ولم يقيسوا رقبة الظهار، وكفارة رمضان، واليمين على رقبة قتل (¬٧) الخطأ في أن تكون مؤمنة ولا بد.
---------------
(¬١) ما بين معكوفين ساقط من ت.
(¬٢) انظر: المبسوط (ج ٦ ص ٢٢٧) وبدائع الصنائع (ج ٣ ص ٢٣٢).
(¬٣) انظر: بدائع الصنائع (ج ٣ ص ٢٣٣).
(¬٤) انظر: بدائع الصنائع (ج ٣ ص ٢٣٣).
(¬٥) سقط لفظ الترضي من ت.
(¬٦) فقالوا: ولو كفر بالإطعام أطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع، من بر أو دقيق أو سويق أو صاعا من تمر أو شعير. وانظر: المختصر (ص ٢١٤) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ٢١٥).
(¬٧) سقطت من ت.

الصفحة 1195